المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مشروع قانون الوظيفة العامة



محمود زياد
09-12-2010, 12:00 AM
انتهاء لجنة مراجعة مشروع قانون الوظيفة العامة الشهر الحالي وإحالته للبرلمان الدورة الجديدة
اجتياز امتحان الصلاحية شرطاً لشغل الوظيفة .. وعقد 4 شهور للاختبار

اللجنة المختصة بمراجعة واعداد مشروع قانون الوظائف المدنية الجديد سوف تنتهي من عملها مع نهاية سبتمبر الحالي .. وستقوم بعرض المشروع علي مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب خلال دورته القادمة لإقراره . يهدف المشروع الي انهاء معاناة ما يقرب من مليون متعاقد بالجهاز الاداري للدولة .. واكد د . احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان المشروع يقنن اوضاع المتعاقدين ويحافظ علي حقوقهم .. ويعمل علي تثبيت من لهم وظائف بالهيكل الاداري .. واضاف ان المشروع يقضي نهائيا علي الرسوب الوظيفي .. وينهي مشاكل العاملين الحاليين ..

ويضمن ترقيتهم دوريا .. كما انه يحقق الرضا الادبي والمادي لهم .. ويتضمن هيكلا جديدا للاجور .. ويعمل علي رفع قيمة البدلات التي يحصل عليها العاملون .. ويهدف الي تساوي المرتبات للوظائف المتشابهة .. كما انه يحقق الانضباط الاداري والمحاسبة والنزاهة .. ويحارب الفساد بالجهاز الاداري . اضاف المشروع شرطا لشروط نقل الوظيفة وهو اجتياز امتحان الصلاحية لولاية الوظيفة العامة .. وتضمن ان يكون شغل الوظيفة بالتعيين مع اعادة تنظيم التعاقد لشغل الوظائف المدنية .

شروط الوظيفة

نص المشروع علي ان تقسم الوظائف المدنية الي 4 مجموعات وظيفية : القيادية والعامة التخصصية الحرفية الخدمة المعاونة . وضمت شروط شغل الوظيفة : الجنسية » او شرط المعاملة بالمثل « استثناء بعض اصحاب التخصصات النادرة من الاجانب : بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالتنمية الادارية .. حسن السمعة .. الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ..

الا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم او قرار تأديبي نهائي .. اللياقة الصحية للوظيفة .. توافر اشتراطات شغل الوظيفة الواردة ببطاقة الوصف .. اجتياز امتحان الصلاحية لولاية الوظيفة العامة » يعقد دوريا باشراف الجهاز المركزي للتنظيم والادارة « ويكون شغل الوظائف المدنية كأصل عام بالتعيين مع اعادة تنظيم التعاقد لشغل الوظائف المدنية . كما ان الوظائف القيادية 4 مستويات الثلاثة الحالية بالاضافة الي واحدة مستحدثة .

كما يكون شغل الوظائف القيادية من داخل الوحدة او من خارجها لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لسنة او اكثر وبالتعاقد وتنتهي خدمة شاغل الوظيفة القيادية بانتها مدة العقد واستثناء من ذلك اذا كان شاغل هذه الوظيفة من بين الموظفين الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، ينقل اعتبارا من اليوم لانتهاء مدة العقد الي وظيفة اخري غير قيادية معادلة للوظيفة التي كان يشغلها . وتعلن الوحدة عن الوظائف المدنية غير القيادية الشاغرة بها اعلانا خارجيا وعلي نحو يكفل تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ويوضع شاغل الوظيفة المدنية لاول مرة تحت الاختبار لمدة اربعة اشهر، تتقرر خلالها صلاحيته للعمل، فاذا ثبت عدم صلاحيته انهيت خدمته ويحدد بقرار من رئيس الوزراء عدد الوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية وتسمح حالتهم بالقيام باعمالها او اقاربهم من الدرجة الاولي وكذلك بالنسبة لاقارب الشهداء .

كما تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس اداء الموظفين بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها واهدافها ونوعية وظائفها يرتب الموظفون الشاغلون لكل وظيفة من كل مجموعة وظيفية فيما بينهم ترتيبا تنازليا وفقا لنتيجة قياس الاداء واجاز المشروع ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخري من ذات درجة وظيفته او من درجة تعلوها مباشرة علي الا تزيد مدة الندب علي ستة اشهر فقط .. ويجوز بقرار من السلطة المختصة اعارة الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون للعمل بالداخل او الخارج

بعد موافقة كتابية منه واضاف ان الموظف يستحق الاجازات المقررة قانونا يستحق الموظف المنتسب الي احدي الكليات او المعاهد اجازة بأجر عن ايام الامتحان الفعلية .. ويكون الترخيص باجازة خاصة بدون مرتب للموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون علي الوجه الأتي : مرافقة الزوج الزوجة ولايجوز ترقية الموظف الا بعد عودته من الاجازة وقضاء المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الاعلي محسوبة من تاريخ عودته ويجوز الترخيص بالعمل بعض الوقت بنسبة من الاجر بضوابط محددة .

وحدد المشروع الحالات التي يجوز فيها انهاء العلاقة الوظيفية : بلوغ سن التقاعد للموظف » ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات «.. انتهاد مدة العقد .. عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبي المختص .. الاستقالة .. الاحالة الي المعاش او انهاء العقد او الفصل من الخدمة .. فقد الجنسية او انتقاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الاخري » نص حالي «.. الانقطاع عن العمل بدون اذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت ان الانقطاع كان بعذر مق*** ..

الانقطاع عن العمل ثلاثين يوما غير متصلة في السنة .. الالتحاق بخدمة جهة اجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .. الحكم عليه بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة .. الوفاة » يصرف ما يعادل الاجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة «.. المعاش المبكر الطوعي : اضافة 5 سنوات الي مدة الاشتراك التأميني » بدلا من سنتين حاليا « لمن بلغ سن الخمسين ولا يجوز اعادة التعاقد معه .

» المساءلة التأديبية «
اكد المشروع ان العامل عليه عدد من الواجبات منها الالتزام وتأدية العمل بدقة وامانة وحسن معاملة الجمهور وانجاز العمل في اقل وقت والمحافظة علي كرامة وهيبة الوظيفة . حظر المشروع الجمع بين الوظيفة وبين اي عمل آخر يؤديه بالذات او بالواسطة اذا كان من شأن ذلك الاضرار بالوظيفة . ونص علي ان كل موظف يخرج علي مقتضي الواجب في اعمال وظيفته او يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبيا ولايجوز توقيع اي جزاء علي الموظف الا بعدالتحقيق معه كتابة، وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا . واختصر الجزاءات التي يجوز توقيعها علي الموظف من 11 الي 7 حرصا علي التشديد هي الانذار .. الخصم من الاجر لمدة او مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة .. الحرمان من العلاوة الدورية .. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد علي سنتين .. الاحالة إلي المعاش أو انهاء العقد .. الفصل من الخدمة .

لائحة المخالفات
ويصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة تتضمن تحديد المخالفات والجزاء المقرر لكل منها عند ارتكابها أول مرة وعند تكرار ارتكابها، وتكون هذه اللائحة ملزمة لجميع السلطات التأديبية . ويترتب علي توقيع جزاء تأديبي علي أحد شاغلي الوظائف القيادية عرض أمره علي السلطة المختصة لتقدير مدي استمراره في شغل تلك الوظيفة .

وأكد علي تفعيل وتعزيز دور النيابة الإدارية في التحقيق عن طريق التركيز علي المستويات العليا بالوظيفة العامة والجرائم التأديبية ذات القيمة المالية المهمة والمؤثرة ووضع ضوابط لسرعة الانجاز والانتهاء من التحقيقات وتوقيع الجزاءات بالشكل الذي يحقق الردع العام والخاص، مع تشديد قبضة السلطة المختصة في المحاسبة الصارمة والفورية علي المخالفات الأخري .
للمحكمة التأديبية المختصة وحدها توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها ولها أن توقع عقوبة الفصل من الخدمة خاصا

في المخالفات الآتية :

الخطأ أو التراخي أو التقصير أو الاهمال في تسيير المرافق العامة متي ترتب عليها تعريض حياة المواطنين أو سلامتهم للخطر .. الإضرار بالمال العام أو التربح من أداء العمل الوظيفي أو اساءة استخدام السلطة أو التعسف فيها . ويتم وقف تكرار تعمد عدم أداء الخدمات الحكومية للمواطنين في توقيتاتها . ويتم وقف الموظف عن العمل بقوة القانون بمجرد احالته للتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في البند » ب « أعلاه طوال مدة التحقيق معه وفي غير هذه الحالة يجوز لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية، بحسب الأحوال،

وقف الموظف عن عمله احتياطيا لصالح التحقيق، لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر . ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة وللمدة التي تحددها، ويترتب علي وقف الموظف عن العمل في الحالتين، وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف . وكل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجر إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي،

ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي » نص حالي «. ولا يجوز ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء خلال الفترات الآتية : سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد علي عشرة أيام متصلة أو متفرقة خلال السنة.سنتا ن في حالة الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيل الترقية . ثلاث سنوات في حالة الخفض إلي وظيفة من الدرجة الأدني مباشرة دون خفض الاجر .

كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف المحال إلي المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الاحالة أو الوقف . واذا بريء الموظف المحال إلي المحاكمة أو قضي بمعاقبته بالانذار أو الخصم من الأجر لمدة عشرة أيام فأقل، وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كان تتم فيه الترقية لو لم يحل إلي المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقي إليها من هذا التاريخ .