تعريف الغصب وحكمه وأحكامه[1]

تعريفه: لغة: مصدر غصب يغصِبُ - بكسر الصاد -: أخذ الشيء ظلمًا. وفي الاصطلاح: هو الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق. فقولنا: "على حق غيره": ما كان مالاً عينًا ونحوها، أو منفعة؛ كسكنى الدار بغير رضاه، أو اختصاصًا؛ كحق شرب ونحوه. وقولنا: "قهرًا بغير حق"؛ يعني: على جهة التعدِّي والظلم والعدوان، ويخرج المسروق. حكمه: والغصب محرَّم، ودليل تحريمه القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَك ُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِ لِ ﴾ [البقرة: 188]. ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه))[2]، وقوله: ((إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا))[3]. وأجمع المسلمون على تحريم الغصب، وهو معصية وكبيرة من الكبائر؛ لما ورد من زجر عن التعدي على الأموال، ووعيد على أخذها بغير حق: ((مَن أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يطوَّقه يوم القيامة من بين سبع أرضين))[4]. أحكام الغصب: 1- الحكم الأخروي: الإثم وهو استحقاق المؤاخذة والعقاب في الآخرة إذا تعدى على حقوق غيره عالِمًا متعمدًا؛ لأن ذلك معصية كبيرة كما علمتَ. 2- تعزيرُه: ويؤدَّب بالضرب والسجن، أو يعزَّر بما يراه الحاكم رادعًا للغاصب ولغيره عن مثل هذه المعصية، حتى ولو عفا المغصوبُ منه عن الغاصب. 3- رد العين المغصوبة ما دامت قائمة: اتفق العلماء على أنه يجب رد العين المغصوبة إلى صاحبها حال قيامها ووجودها بذاتها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدِّيَه))[5]، وقال: ((لا يأخذن أحدُكم متاعَ أخيه جادًّا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدُكم عصا أخيه فليردَّها عليه))[6]، ومؤنة الرد - يعني نفقته - على الغاصب. 4- ضمان المغصوب إذا تلف في يد الغاصب: فإن هلك المغصوب في يد الغاصب ضمنه، سواء أتلفه هو أم تلف بنفسه أو بآفة سماوية أو غير ذلك. كيفية الضمان: القاعدة في الضمان أنه يجب ضمان المثل باتفاق العلماء إذا كان المال مثليًّا، وهو ما يوجد له في الأسواق مثيل لا يتفاوت عنه. من المثليات: ما يباع كيلاً كالزيت، أو وزنًا كالسكر، والعدديات المتقاربة كالبيض والجوز، والذرعيات كالقماش. وقيمته: إذا كان قيميًّا، وهو لا مثيل له، أو كان مثليًّا وتعذر رد المثل - فيجب رد القيمة بدلاً من المغصوب نفسه، ومن الأشياء القيمية: الحيوانات والدُّور. والدليل على ضمان التعويض قوله - تعالى -: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُو ا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: 194]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم ْ فَعَاقِبُو ا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم ْ بِهِ ﴾ [النحل: 126]، وقوله - تعالى -: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ [الشورى: 40]؛ أي: بمثل ما وقع عليكم من الفعل الذي يستحق العقاب، وأما ضمان القيمة؛ فلأنه تعذَّر الوفاء بالمثل تمامًا صورةً ومعنى، فيجب المثل المعنوي وهو القيمة؛ لأنها تقوم مقامَه ويحصل بها مثله واسمها ينبئ عنه. 5- وقت تقدير التعويض: قال الحنفية والمالكية[7]: تقدير قيمة المغصوب يوم الغصب؛ لأن الضمان يجب بالغصب فيقدَّر المغصوب يوم الغصب. وقال الشافعية: المعتبر في الضمان أقصى - أكثر - قيمة للمغصوب من وقت الغصب في بلد الغصب إلى وقت تعذُّر وجود المثل، وكذلك المال القيمي، وقال الحنفية مثل الشافعية في القيمي، أما المثليَّات : فوجبت قيمته يوم انقطاع المثل[8]. 6- تصرفات الغاصب بالعين المغصوبة: قال الشافعية والحنابلة[9]: لا يملك الغاصب العينَ المغصوبة بدفع القيمة؛ لأنه لا يصلح أن يمتلكه بالبيع - أو غيره من التصرفات- لعدم القدرة على التسليم، وبناءً عليه تحرُمُ عندهم تصرفات الغاصب أو غيره ولا تصح؛ لحديث: ((مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ))[10]؛ أي: مردود. وقال المالكية[11]: يُمنَع الغاصب من التصرف في المغصوب برهن أو كفالة، لكن لو تلف المغصوب عند الغاصب، فالأرجح عندهم أنه يجوز الانتفاع به، فقالوا بجواز الشراء من لحم الأغنام المغصوبة إذا باعها الغاصب للجزَّارين فذبحوها. وقال الحنفية[12]: يملك الغاصب الشيءَ المغصوب بعد ضمانه، وينتج عن التملك أن الغاصب لو تصرَّف في المغصوب بالبيع أو الهبة قبل أداء الضمان ينفُذُ تصرُّفه. 7- تغير العين المغصوبة: فيه عدة حالات: أ- إذا تغير المغصوب بنفسه - كما لو كان عنبًا فأصبح زبيبًا، أو بيضًا فصار فرخًا - يخير المالك (المغصوب منه) إن شاء استرد المغصوب عينًا، ولا يرجع على الغاصب، وإن شاء ضمن الغاصب مثله أو قيمته. ب- تغير وصف المغصوب بفعل الغاصب من طريق الزيادة كما لو صبغ ثوبًا، أو دقيقًا فيَلُتُّه سمنًا، فإذا نقص المغصوب ضمن الغاصب، وإذا زاد يخيَّر المالك بين تضمين الغاصب قيمة الثوب أو مثل الدقيق، وبين أن يأخذ الأصل مع الزيادة ويغرم للغاصب ما زاده الصبغ والسمن، وفي هذا رعاية للجانبين. ج- أن يتحول المغصوب بفعل الغاصب إلى شيء آخر يزول به اسمه الأول ويسمى باسم آخر؛ كأن يغصب حنطة فيطحنها فتصير دقيقًا، أو حديدًا فاتَّخذه سيفًا، والحكم في هذه الحالة أن المغصوب بعد تحوُّله يكون ملكًا للغاصب وعليه ضمان مثل ما غصبه أو قيمته للمغصوب منه. د- أن ينقص سعر المغصوب بدون تغير فيه بسبب هبوط الأسعار في الأسواق، وهذا لا يكون مضمونًا إذا رد العين في الغصب. أما إذا كان النقص بسبب ضعف الحيوان، أو زوال سمعه، أو تعفن حنطة، ونسيان حرفة - فيجب الضمان، سواء حصل النقص بآفة سماوية أو بفعل الغاصب. 8- زيادة المغصوب: زيادة المغصوب المتصلة أو المنفصلة لا تضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وتضمن الزوائد مطلقًا عند الجمهور. مسألة: البناء على الأرض المغصوبة يلزم بردِّ المغصوب إلى صاحبه وإزالة ما أحدثه فيه من بناء أو زرع أو غرس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ))[13]، ولهم تفصيلات كثيرة يرجع لها في الكتب المعتمدة لمن أراد التفصيل، خاصة في مسألة الزرع؛ حيث قال بعضهم: يخيَّر المالك بين إبقاء الزرع إلى الحصاد ويأخذ أجر الأرض، وأرش النقص من الغاصب، وبين أن يكون الزرع له ودفع النفقة للغاصب. 9- اختلاف الغاصب والمغصوب منه: المذاهب الأربعة متفقة تقريبًا في دعاوى اختلاف الغاصب والمالك في دعوى تلف المغصوب، أو في جنسه، أو صفته، أو قدره، ولم يكن لأحدِهما بيِّنة أن القول قول الغاصب مع يمينه؛ لأنه منكر، إلا في العين المغصوبة، فلو ادَّعى الغاصب ردَّها وأنكر المغصوب منه ذلك، فالقول قول المالك بيمينه يصدق أنه ما رد عليه المغصوب. 10- منافع المغصوب: سكنى الدار وركوب السيارة ولبس الثوب لا تضمن عند الحنفية ما لم تنقص، وقال الجمهور: تضمن منافع المغصوب؛ لأن المنافع أموال متقومة كالأعيان؛ ولأن الغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتُها، إلا أن المالكية قالوا: تضمن بالاستعمال فقط ولا تضمن حالة الترك، فيلزم الغاصب دفع أجرة المثل للمالك أقصى ما كانت من حين الغصب إلى حين رد العين المغصوبة وتلفها في يده.

[1] انظر في أحكام الغصب المراجع التالية:
بدائع الصنائع 7/233، اللباب 2-188، القوانين الفقهية 331، بداية المجتهد 2/311، المهذب 1/367، مغني المحتاج 2/275، المغني 5/220، كشاف القناع 4/8.

[2] الدارقطني.

[3] متفق عليه.

[4] البخاري ومسلم.

[5] أحمد.

[6] الترمذي وأبو داود.

[7] ينظر: بدائع الصنائع 7/151، القوانين الفقهية 330.

[8] ينظر: مغني المحتاج 2/283، كشاف القناع 4/117.

[9] ينظر: المهذب 1/368، المغني 5/251، كشاف القناع 4/120.

[10] رواه مسلم.

[11] ينظر: الشرح الكبير 3/445، الشرح الصغير 3/586.

[12] ينظر: المبسوط 16/15، بدائع الصنائع 7/152.

[13] أبو داود.