المناهج الجديدة 2018 / 2019 :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ ونصر عبدهُ وأعز جندهُ وهزم الأحزاب وحدهُ، لا إله إلا الله ولا نعبدُ إلا إياهُ، مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، وعلى آل سيدنا محمدٍ، وعلى أصحاب سيدنا محمدٍ، وعلى أنصار سيدنا محمدٍ، وعلى أزواج سيدنا محمدٍ، وعلى ذرية سيدنا محمدٍ، وسلم تسليمًا كثيرً **** كل عام وجميع الأمة الإسلامية بخير

facebook

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حديث " لا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلا فِي ثَلاثٍ : ......

  1. #1
    مشرف سابق الصورة الرمزية abomokhtar
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    4,025

    01 (2) حديث " لا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلا فِي ثَلاثٍ : ......

    (حديث مرفوع) فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلا فِي ثَلاثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَه ُ لِيُرْضِيَ هَا ، وَالْكَذِب ُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْكَذِب ُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ " ، حَدَّثَنَا هُ نَصْرُ بْنُ فَتْحٍ ، قَالَ . ح أَبُو عِيسَى ، قَالَ . ح مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ، قَالَ . ح بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، وَأَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ . ح سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلا فِي ثَلاثٍ " ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْكَذِبَ يَحِلُّ فِي الْحَرْبِ ، وَإِصْلاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَبَيْنَ الْمَرْأَة ِ وَزَوْجِهَ ا ، وَالدَّفْع ِ عَنِ الدِّينِ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَالْكَذِب ُ فِي الْحَرْبِ مِنْ جِهَةِ الدَّفْعِ عَنِ الدِّينِ ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَ اتِ " لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِي مُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، إِلا ثَلاثَ كَذِبَاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يُمَاحِلُ بِهِ عَنِ اللَّهِ ، فَهَذَا الْكَذِبُ حَلالٌ " .




    سنن الترمذي - كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَة ِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نمى خيرا

    1939 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْر ِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ح وَحَدَّثَن َا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَه ُ لِيُرْضِيَ هَا وَالْكَذِب ُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِب ُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ خُثَيْمٍ وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ - ص 293 - وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكْرٍ




    تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي - كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَة ِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها

    1939 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْر ِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ح وَحَدَّثَن َا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَه ُ لِيُرْضِيَ هَا وَالْكَذِب ُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِب ُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ خُثَيْمٍ وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكْرٍ





    فتح الباري شرح صحيح البخاري - كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَر ِ - الكذب في الحرب

    - ص 184 - قَوْلُهُ : ( بَابُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَف ِ ، وَسَيَأْتِ ي مُطَوَّلًا مَعَ شَرْحِهِ فِي كِتَابِ الْمَغَازِ ي . قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : التَّرْجَم َةُ غَيْرُ مُطَابِقَة ٍ ، لِأَنَّ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُمْ فِي قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَف ِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَعْرِيضًا ، لِأَنَّ قَوْلَهُمْ : عَنَّانَا " أَيْ كَلَّفَنَا بِالْأَوَا مِرِ وَالنَّوَا هِي ، وَقَوْلُهُ مْ : سَأَلَنَا الصَّدَقَة َ " أَيْ طَلَبَهَا مِنَّا لِيَضَعَهَ ا مَوَاضِعَه َا ، وَقَوْلُهُ مْ : فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ إِلَخْ " مَعْنَاهُ نَكْرَهُ فِرَاقَهُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحِبُّونَ الْكَوْنَ مَعَهُ أَبَدًا . انْتَهَى .

    وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ فِيمَا قَالُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ أَصْلًا ، وَجَمِيعُ مَا صَدَرَ مِنْهُمْ تَلْوِيحٌ كَمَا سَبَقَ ، لَكِنْ تَرْجَمَ بِذَلِكَ لِقَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ لِلنَّبِيّ ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا " ائْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ ، قَالَ قُلْ " فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْإِذْنُ فِي الْكَذِبِ تَصْرِيحًا وَتَلْوِيح ًا وَهَذِهِ الزِّيَادَ ةُ وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ فِي سِيَاقِ حَدِيثِ الْبَابِ فَهِيَ ثَابِتَةٌ فِيهِ كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ لَمَا كَانَتِ التَّرْجَم َةُ مُنَافِرَة ً لِلْحَدِيث ِ ، لِأَنَّ مَعْنَاهَا حِينَئِذٍ بَابُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ هَلْ يَسُوغُ مُطْلَقًا أَوْ يَجُوزُ مِنْهُ الْإِيمَاء ُ دُونَ التَّصْرِي حِ ؟ وَقَدْ جَاءَ مِنْ ذَلِكَ صَرِيحًا مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذ ِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ مَرْفُوعًا لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : تَحْدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَه ُ لِيُرْضِيَ هَا ، وَالْكَذِب ُ فِي الْحَرْبِ ، وَفِي الْإِصْلَا حِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ مَا فِي حَدِيثِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ لِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ ذَلِكَ ، وَنَقَلَ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ الْكَذِبِ مُطْلَقًا أَوْ تَقْيِيدِه ِ بِالتَّلْو ِيحِ ، قَالَ النَّوَوِي ُّ : الظَّاهِرُ إِبَاحَةُ حَقِيقَةِ الْكَذِبِ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثَ ةِ ، لَكِنَّ التَّعْرِي ضَ أَوْلَى . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِي ِّ : الْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ مِنَ الْمُسْتَث ْنَى الْجَائِزِ بِالنَّصِّ رِفْقًا بِالْمُسْل ِمِينَ لِحَاجَتِه ِمْ إِلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْعَقْلِ فِيهِ مَجَالٌ ، وَلَوْ كَانَ تَحْرِيمُ الْكَذِبِ بِالْعَقْل ِ مَا انْقَلَبَ حَلَالًا انْتَهَى .

    وَيُقَوِّي هِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْحَجَّاج ِ ابْنِ عِلَاطٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِ يُّ وَصَحَّحَه ُ الْحَاكِمُ فِي اسْتِئْذَا نِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ عَنْهُ مَا شَاءَ لِمَصْلَحَ تِهِ فِي اسْتِخْلَا صِ مَالِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِخْبَار ُهُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ هَزَمُوا الْمُسْلِم ِينَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَشْهُورٌ فِيهِ ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِ يُّ مِنْ طَرِيقِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، وَقَوْلُ الْأَنْصَا رِيِّ لِلنَّبِيّ ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَفَّ عَنْ بَيْعَتِهِ هَلَّا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ، قَالَ : مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُن ِ لِأَنَّ طَرِيقَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَ ا أَنَّ الْمَأْذُو نَ فِيهِ بِالْخِدَا عِ وَالْكَذِب ِ فِي الْحَرْبِ حَالَةَ الْحَرْبِ خَاصَّةً ، وَأَمَّا حَالُ الْمُبَايَ عَةِ فَلَيْسَتْ بِحَالِ حَرْبٍ ، كَذَا قَالَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ - ص 185 - قِصَّةَ الْحَجَّاج ِ بْنِ عِلَاطٍ أَيْضًا لَمْ تَكُنْ فِي حَالِ حَرْبٍ . وَالْجَوَا بُ الْمُسْتَق ِيمُ أَنْ تَقُولَ : الْمَنْعُ مُطْلَقًا مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَتَعَاطَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لِغَيْرِهِ ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَ ا ، فَإِنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ أَمْرًا فَلَا يُظْهِرُهُ كَأَنْ يُرِيدَ أَنْ يَغْزُوَ جِهَةَ الشَّرْقِ فَيَسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ فِي جِهَةِ الْغَرْبِ ، وَيَتَجَهّ َزُ لِلسَّفَرِ فَيَظُنُّ مَنْ يَرَاهُ وَيَسْمَعُ هُ أَنَّهُ يُرِيدُ جِهَةَ الْغَرْبِ ، وَأَمَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِإِرَادَت ِهِ الْغَرْبَ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ الشَّرْقُ فَلَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : سَأَلْتُ بَعْضَ شُيُوخِي عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : الْكَذِبُ الْمُبَاحُ فِي الْحَرْبِ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَعَارِ يضِ لَا التَّصْرِي حُ بِالتَّأْم ِينِ مَثَلًا ، قَالَ وَقَالَ الْمُهَلَّ بُ : مَوْضِعُ الشَّاهِدِ لِلتَّرْجَ مَةِ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ " قَدْ عَنَّانَا ، فَإِنَّهُ سَأَلَنَا الصَّدَقَة َ " لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُفْهَمَ أَنَّ اتِّبَاعَه ُمْ لَهُ إِنَّمَا هُوَ لِلدُّنْيَ ا فَيَكُونَ كَذِبًا مَحْضًا ، وَيُحْتَمَ لُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ أَتْعَبَنَ ا بِمَا يَقَعُ لَنَا مِنْ مُحَارَبَة ِ الْعَرَبِ . فَهُوَ مِنْ مَعَارِيضِ الْكَلَامِ ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَذِبِ الْحَقِيقِ يِّ الَّذِي هُوَ الْإِخْبَا رُ عَنِ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ الْكَذِبُ الْحَقِيقِ يُّ فِي شَيْءٍ مِنَ الدِّينِ أَصْلًا . قَالَ : وَمُحَالٌ أَنْ يَأْمُرَ بِالْكَذِب ِ مَنْ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّد ًا فَلْيَتَبَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ انْتَهَى ، وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَابُ ذَلِكَ بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِه ِ .



  2. #2
    مشرف سابق الصورة الرمزية abomokhtar
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    4,025

    افتراضي رد: حديث " لا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلا فِي ثَلاثٍ : ......

    قال منصور لأبي عبد الله : رخص في الكذب في ثلاث قال : وما بأس على ما قيل في الحديث .

    وقال أبو طالب : قال أبو عبد الله لا بأس أن يكذب لهم لينجو يعني الأسير قال النبي صلى الله عليه وسلم { الحرب خدعة } . [ ص: 20 ]

    وقال في رواية حنبل : الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل قلت له فقول النبي صلى الله عليه وسلم { إلا أن يكون يصالح بين اثنين أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاها } قال : لا بأس به ، فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه ، وفي الحرب كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم { الحرب خدعة } وكان النبي صلى الله عليه وسلم { إذا أراد غزوة ورى بغيرها لم ير بذلك بأسا في الحرب } . فأما الكذب بعينه فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم { الكذب مجانب الإيمان } كذا قال ، وروي هذا الخبر في المسند عن أبي بكر موقوفا

    وقال أحمد : ولا يصلح من الكذب إلا في كذا وكذا وقال : لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا فهذا مكروه فقد نص على إباحة الكذب في ثلاثة أشياء لكن هل هو التورية أو مطلقا ؟ ورواية حنبل تدل على تحريم ابتداء الكذب ، ورواية ابن منصور ظاهرة في الإطلاق فصار المسألتان على ر****ين والإطلاق ظاهر كلام الأصحاب والله أعلم .

    ولهذا استثنوه من الكذب المحرم أعني الإمام أحمد والأصحاب كما استثناه الشارع فيجب أن يكون المراد التصريح وأيضا التعريض يجوز في المشهور في غير هذه الثلاثة بلا حاجة فلا وجه إذا لاستثناء هذه الثلاثة واختصاص التعريض بها والله أعلم .

    وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مرفوعا { ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين أو قال بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا } رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وزاد ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث يعني : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها ، وهو في البخاري من قول ابن شهاب : لم أسمع أحدا يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا ، وذكره ، ولأبي داود والنسائي قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث الحديث كما تقدم .

    وعن شهر عن أسماء بنت يزيد مرفوعا { كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال ، إلا رجل كذب لامرأته ليرضيها ، أو رجل كذب [ ص: 21 ] في خديعة حرب ، أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ليصلح بينهما } رواه أحمد .

    وللترمذي { لا يحل الكذب } .

    وفي رواية { لا يصلح الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها ، والكذب في الحرب ، والكذب ليصلح بين الناس } وقال : حسن وقد روي عن شهر مرسلا .

    وفي الموطأ عن صفوان بن سليم مرسلا { أن رجلا قال : يا رسول الله أكذب لامرأتي ؟ فقال لا خير في الكذب فقال : فأعدها وأقول لها ؟ فقال لا جناح عليك } .

    وعن أنس قال { كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار فلما كان الغد قال مثل ذلك فطلع ذلك الرجل ثم في اليوم الثالث فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص . فقال : إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت قال : نعم قال أنس كان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث فلم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار من الليل تقلب على فراشه فذكر الله تعالى وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر قال عبد الله : غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا فكدت أحتقر عمله قلت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ، ولا هجرة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرات فأردت أن آوي إليك لأنظر عملك لأقتدي به فلم أرك تعمل كثير عمل فما الذي بلغ بك ما قال ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا ، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه قال عبد الله : هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق } .

    وظاهر كلام أحمد والأصحاب أنه يجوز الكذب في الصلح بين الكافرين كما هو ظاهر الأخبار ورواية أحمد " بين مسلمين " في الخبر إرسال وشهر مختلف فيه ثم إن بعض الرواة رواه بالمعنى ثم ظاهره غير مراد لأنه يجوز بين كافر ومسلم لحق المسلم كالحكم بينهما ثم هو مفهوم [ ص: 22 ] اسم وفيه خلاف وقد يحتمل أن يختص بالمسلمين لظاهر الخبر وهو أخص كما يختص الأخذ من الزكاة للصلح بين المسلمين مع إطلاق الآية فيه فهذا القول أظهر ولعله متعين ; لأن الكذب إنما جاز لمصلحة شرعية .

    والقول بأن الإصلاح بين أهل الكتاب والتأليف بينهم مصلحة شرعية يفتقر إلى دليل والأصل عدمه ثم يقال : لو كان مصلحة شرعية لجاز دفع الزكاة في الغرم فيه كالصلح بين المسلمين ولأن الشارع جعل درجة الإصلاح أفضل من درجة الصلاة ، والصيام ، والصدقة ومن المعلوم أن الإصلاح بين أهل الكتاب ليس بأفضل من ذلك فعلم أنه أراد بذلك الصلح بين المسلمين ، وأن الذي رغب فيه وحض عليه هو الذي أجاز الكذب لأجله وأنه لا تجب إجابة دعوتهم بل تستحب أو تجوز أو تكره مع أن الشارع أمر بها أمرا عاما وأجاب دعوة يهودي فالدليل الذي أخرجهم من الإطلاق والعموم وهو لما فيه من الإكرام والمودة فهنا مثله فقد تبين من قوة الدليل أنه يجوز الكذب للصلح بينهم وهل يستحب أو يباح أو يكره ؟

    يخرج فيه خلاف وعلى هذا قول ابن حزم في كتاب الإجماع : اتفقوا على تحريم الكذب إلا في الحرب وغيره ، ومداراة الرجل امرأته ، وإصلاح بين اثنين ، ودفع مظلمة مرادة بين اثنين مسلمين ، أو مسلم وكافر لما سبق ، وقد عرف بما سبق أن هذا الإجماع مدخول .

    قال أبو داود حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم { ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ قالوا بلى قال إصلاح ذات البين ، وإفساد ذات البين الحالقة } سالم هو ابن أبي الجعد رواه الترمذي عن هناد عن أبي معاوية وقال : حسن صحيح الحالقة الخصلة التي من شأنها أن تحلق أي تهلك ، وتستأصل الدين كما يستأصل الموسى الشعر .



  3. #3
    مشرف سابق الصورة الرمزية abomokhtar
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    4,025

    افتراضي رد: حديث " لا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلا فِي ثَلاثٍ : ......

    هل يجوز الكذب من أجل الإصلاح لغير الزوجين، فمثلاً: عندما أقوم بالدعوة إلى طريق الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يجوز لي أن استحدث قصة من خيالي أي غير حقيقية، إما للترهيب وإما للترغيب، وما هي المواضع التي يجوز فيها الكذب؟

    ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيقول خيراً وينمي خيراً). وقالت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - رضي الله عنها -: لم أسمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل لامرأته والمرآة زوجها). ففي الحرب لا مانع من الكذب الذي ينفع المسلمين ، ولا يكون فيه خداع ولا يكون فيه غدر للكفار، لكن يكون فيه مصلحة للمسلمين كأن يقول أمير الجيش نحن راحلون غداً إن شاء الله إلى كذا وكذا، أو يقول: نحن سنتوجه إلى الجهة الفلانية، ليعمي الخبر عن العدو حتى يفجأهم على غرة إذا كانوا قد بلغوا وأنذروا ودعوا قبل ذلك فلم يستجيبوا وعاندوا، وقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. فالمقصود أن الكذب الذي ليس فيه غدر ولا خداع ، ولكن فيه مصلحة للمسلمين لا بأس به في الحرب. وهكذا في الإصلاح بين الناس، بين قريتين أو جماعتين أو قبيلتين أو شخصين يصلح بينهم بالكذب الذي لا يضر أحداً من الناس، ولكن ينفع هؤلاء، كأن يأتي إحدى القبيلتين فيقول: إن إخوانكم عيال القبيلة الأخرى يدعون لكم ويثنون عليكم ويرغبون بالإصلاح معكم، ثم يذهب إلى الأخرى فيقول مثل ذلك، ولو ما سمع منهم هذا، حتى يجمع بينهما ، وحتى يصلح بينهما، وحتى يزيل الشحناء التي بينهما، وهكذا بين جماعتين، أو أسرتين ، أو شخصين، يكذب كذباً لا يضر أحداً من الناس، ولكنه ينفع هؤلاء، ويسبب زوال الشحناء هذا هو الإصلاح بين الناس. وأما الرجل مع زوجته فالأمر فيه واسع ، إذا كان الكذب لا يضر أحداً غيرهما ، إنما فيما بينهما فلا بأس بذلك، كأن تقول: سوف أفعل كذا، وسوف لا أعصيك أبداً، وسوف أشتري هذا الشيء، وسوف أعمل في البيت هذا الشيء، وهو يقول كذلك، شيء يتعلق بهما، لإرضائها سوف أشتري لك كذا وكذا، وسوف أفعل كذا وكذا، يتقرب إليها بأشياء ترضيها وتنفعها ، وتجمع بينهما ، وهي كذلك في أشياء تتعلق بهما خاصة ، ليس فيهما كذب على أحد من الناس.



المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-26-2015, 02:33 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •