(حديث مرفوع) فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلا فِي ثَلاثٍ : يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَه ُ لِيُرْضِيَ هَا ، وَالْكَذِب ُ فِي الْحَرْبِ ، وَالْكَذِب ُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ " ، حَدَّثَنَا هُ نَصْرُ بْنُ فَتْحٍ ، قَالَ . ح أَبُو عِيسَى ، قَالَ . ح مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ ، قَالَ . ح بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، وَأَبُو أَحْمَدَ ، قَالَ . ح سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلا فِي ثَلاثٍ " ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ الْكَذِبَ يَحِلُّ فِي الْحَرْبِ ، وَإِصْلاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ ، وَبَيْنَ الْمَرْأَة ِ وَزَوْجِهَ ا ، وَالدَّفْع ِ عَنِ الدِّينِ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ ، وَالْكَذِب ُ فِي الْحَرْبِ مِنْ جِهَةِ الدَّفْعِ عَنِ الدِّينِ ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَ اتِ " لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِي مُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، إِلا ثَلاثَ كَذِبَاتٍ ، كُلُّ ذَلِكَ يُمَاحِلُ بِهِ عَنِ اللَّهِ ، فَهَذَا الْكَذِبُ حَلالٌ " .
1939 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْر ِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ح وَحَدَّثَن َا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَه ُ لِيُرْضِيَ هَا وَالْكَذِب ُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِب ُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ خُثَيْمٍ وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ - ص 293 - وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكْرٍ
سنن الترمذي - كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَة ِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نمى خيرا
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي - كِتَاب الْبِرِّ وَالصِّلَة ِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل امرأته ليرضيها
1939 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْر ِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ح وَحَدَّثَن َا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَه ُ لِيُرْضِيَ هَا وَالْكَذِب ُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِب ُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ وَقَالَ مَحْمُودٌ فِي حَدِيثِهِ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ خُثَيْمٍ وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكْرٍ
- ص 184 - قَوْلُهُ : ( بَابُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَف ِ ، وَسَيَأْتِ ي مُطَوَّلًا مَعَ شَرْحِهِ فِي كِتَابِ الْمَغَازِ ي . قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : التَّرْجَم َةُ غَيْرُ مُطَابِقَة ٍ ، لِأَنَّ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُمْ فِي قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَف ِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَعْرِيضًا ، لِأَنَّ قَوْلَهُمْ : عَنَّانَا " أَيْ كَلَّفَنَا بِالْأَوَا مِرِ وَالنَّوَا هِي ، وَقَوْلُهُ مْ : سَأَلَنَا الصَّدَقَة َ " أَيْ طَلَبَهَا مِنَّا لِيَضَعَهَ ا مَوَاضِعَه َا ، وَقَوْلُهُ مْ : فَنَكْرَهُ أَنْ نَدَعَهُ إِلَخْ " مَعْنَاهُ نَكْرَهُ فِرَاقَهُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحِبُّونَ الْكَوْنَ مَعَهُ أَبَدًا . انْتَهَى .
فتح الباري شرح صحيح البخاري - كِتَاب الْجِهَادِ وَالسِّيَر ِ - الكذب في الحرب
وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ مِنْهُمْ فِيمَا قَالُوهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ أَصْلًا ، وَجَمِيعُ مَا صَدَرَ مِنْهُمْ تَلْوِيحٌ كَمَا سَبَقَ ، لَكِنْ تَرْجَمَ بِذَلِكَ لِقَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ لِلنَّبِيّ ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلًا " ائْذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ ، قَالَ قُلْ " فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْإِذْنُ فِي الْكَذِبِ تَصْرِيحًا وَتَلْوِيح ًا وَهَذِهِ الزِّيَادَ ةُ وَإِنْ لَمْ تُذْكَرْ فِي سِيَاقِ حَدِيثِ الْبَابِ فَهِيَ ثَابِتَةٌ فِيهِ كَمَا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ ، عَلَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ لَمَا كَانَتِ التَّرْجَم َةُ مُنَافِرَة ً لِلْحَدِيث ِ ، لِأَنَّ مَعْنَاهَا حِينَئِذٍ بَابُ الْكَذِبِ فِي الْحَرْبِ هَلْ يَسُوغُ مُطْلَقًا أَوْ يَجُوزُ مِنْهُ الْإِيمَاء ُ دُونَ التَّصْرِي حِ ؟ وَقَدْ جَاءَ مِنْ ذَلِكَ صَرِيحًا مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذ ِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ مَرْفُوعًا لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ : تَحْدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَه ُ لِيُرْضِيَ هَا ، وَالْكَذِب ُ فِي الْحَرْبِ ، وَفِي الْإِصْلَا حِ بَيْنَ النَّاسِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ مَا فِي حَدِيثِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ لِهَذَا الْمَعْنَى مِنْ ذَلِكَ ، وَنَقَلَ الْخِلَافَ فِي جَوَازِ الْكَذِبِ مُطْلَقًا أَوْ تَقْيِيدِه ِ بِالتَّلْو ِيحِ ، قَالَ النَّوَوِي ُّ : الظَّاهِرُ إِبَاحَةُ حَقِيقَةِ الْكَذِبِ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثَ ةِ ، لَكِنَّ التَّعْرِي ضَ أَوْلَى . وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِي ِّ : الْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ مِنَ الْمُسْتَث ْنَى الْجَائِزِ بِالنَّصِّ رِفْقًا بِالْمُسْل ِمِينَ لِحَاجَتِه ِمْ إِلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْعَقْلِ فِيهِ مَجَالٌ ، وَلَوْ كَانَ تَحْرِيمُ الْكَذِبِ بِالْعَقْل ِ مَا انْقَلَبَ حَلَالًا انْتَهَى .
وَيُقَوِّي هِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْحَجَّاج ِ ابْنِ عِلَاطٍ الَّذِي أَخْرَجَهُ النَّسَائِ يُّ وَصَحَّحَه ُ الْحَاكِمُ فِي اسْتِئْذَا نِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ عَنْهُ مَا شَاءَ لِمَصْلَحَ تِهِ فِي اسْتِخْلَا صِ مَالِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِخْبَار ُهُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ هَزَمُوا الْمُسْلِم ِينَ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَشْهُورٌ فِيهِ ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِ يُّ مِنْ طَرِيقِ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، وَقَوْلُ الْأَنْصَا رِيِّ لِلنَّبِيّ ِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَفَّ عَنْ بَيْعَتِهِ هَلَّا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ، قَالَ : مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الْأَعْيُن ِ لِأَنَّ طَرِيقَ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَ ا أَنَّ الْمَأْذُو نَ فِيهِ بِالْخِدَا عِ وَالْكَذِب ِ فِي الْحَرْبِ حَالَةَ الْحَرْبِ خَاصَّةً ، وَأَمَّا حَالُ الْمُبَايَ عَةِ فَلَيْسَتْ بِحَالِ حَرْبٍ ، كَذَا قَالَ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ - ص 185 - قِصَّةَ الْحَجَّاج ِ بْنِ عِلَاطٍ أَيْضًا لَمْ تَكُنْ فِي حَالِ حَرْبٍ . وَالْجَوَا بُ الْمُسْتَق ِيمُ أَنْ تَقُولَ : الْمَنْعُ مُطْلَقًا مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَتَعَاطَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لِغَيْرِهِ ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَ ا ، فَإِنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَانَ يُرِيدُ أَمْرًا فَلَا يُظْهِرُهُ كَأَنْ يُرِيدَ أَنْ يَغْزُوَ جِهَةَ الشَّرْقِ فَيَسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ فِي جِهَةِ الْغَرْبِ ، وَيَتَجَهّ َزُ لِلسَّفَرِ فَيَظُنُّ مَنْ يَرَاهُ وَيَسْمَعُ هُ أَنَّهُ يُرِيدُ جِهَةَ الْغَرْبِ ، وَأَمَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِإِرَادَت ِهِ الْغَرْبَ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ الشَّرْقُ فَلَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : سَأَلْتُ بَعْضَ شُيُوخِي عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : الْكَذِبُ الْمُبَاحُ فِي الْحَرْبِ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَعَارِ يضِ لَا التَّصْرِي حُ بِالتَّأْم ِينِ مَثَلًا ، قَالَ وَقَالَ الْمُهَلَّ بُ : مَوْضِعُ الشَّاهِدِ لِلتَّرْجَ مَةِ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ " قَدْ عَنَّانَا ، فَإِنَّهُ سَأَلَنَا الصَّدَقَة َ " لِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُفْهَمَ أَنَّ اتِّبَاعَه ُمْ لَهُ إِنَّمَا هُوَ لِلدُّنْيَ ا فَيَكُونَ كَذِبًا مَحْضًا ، وَيُحْتَمَ لُ أَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ أَتْعَبَنَ ا بِمَا يَقَعُ لَنَا مِنْ مُحَارَبَة ِ الْعَرَبِ . فَهُوَ مِنْ مَعَارِيضِ الْكَلَامِ ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَذِبِ الْحَقِيقِ يِّ الَّذِي هُوَ الْإِخْبَا رُ عَنِ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : وَلَا يَجُوزُ الْكَذِبُ الْحَقِيقِ يُّ فِي شَيْءٍ مِنَ الدِّينِ أَصْلًا . قَالَ : وَمُحَالٌ أَنْ يَأْمُرَ بِالْكَذِب ِ مَنْ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّد ًا فَلْيَتَبَ وَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ انْتَهَى ، وَقَدْ تَقَدَّمَ جَوَابُ ذَلِكَ بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِه ِ .
المفضلات