الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتنَى كلبًا، إلَّا كلبًا ضاريًا لصيدٍ أو كلبَ ماشيةٍ، فإنه ينقصُ من أجرِه كلَّ يومٍ قيراطانِ) رواه البخاري.

وعنه رضي الله عنه ما رواه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيُّما أهلِ دارٍ اتَّخذوا كلبًا إلَّا كلبَ ماشيةٍ أو كلبَ صائدٍ، نقَصَ مِن عَمَلِهم، كلَّ يومٍ، قيراطانِ).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اتَّخذَ كلبًا، لَيسَ بِكَلبِ زَرعٍ، ولا صَيدٍ، ولا ماشيةٍ، فإنَّهُ ينقصُ مِن أجرِهِ كلَّ يومٍ قيراطٌ)، قالَ سُلَيْمٌ: وأحسبُهُ قد قالَ: والقيراطُ مثلُ أُحُدٍ. رواه أحمد في المسند.

هذه الأحاديث وغيرها قد بينت موقف الشرع من اقتناء الكلاب، وأن الأصل في اقتناء الكلاب: التحريم، لكن الشارع رخص في بعض الحالات التي يجوز فيها اقتناءها، وهذه الحالات الجامع فيها الحاجة، فإن انتفت الحاجة رجع الحكم إلى الأصل؛ ألا وهو التحريم، قال ابن قدامة رحمه الله: "وَلَا يَجُوزُ اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ، إلَّا كَلْبَ الصَّيْدِ، أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ حَرْثٍ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَان ِ». قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ." المغني 4 /191.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" وَمَعْلُوم ٌ أَنَّ الْمُشَابِ هَ لِلشَّيْءِ لَا بُدَّ أَنْ يَتَنَاوَل َهُ مِنْ أَحْكَامِه ِ بِقَدْرِ الْمُشَابَ هَةِ فَإِذَا نَبَحَ نِبَاحَهَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ مُقَارَنَة ِ الشَّيَاطِ ينِ وَتَنْفِير ُ الْمَلَائِ كَةِ بِحَسَبِهِ . وَمَا يَسْتَدْعِ ي الشَّيَاطِ ينَ وَيُنَفِّر ُ الْمَلَائِ كَةَ: لَا يُبَاحُ إلَّا لِضَرُورَة ِ؛ وَلِهَذَا لَمْ يُبَحْ اقْتِنَاءُ الْكَلْبِ إلَّا لِضَرُورَة ِ؛ لِجَلْبِ مَنْفَعَةٍ : كَالصَّيْد ِ. أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ عَنْ الْمَاشِيَ ةِ وَالْحَرْث ِ حَتَّى قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ)" . مجموع الفتاوى 32/ 259.

ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة التساهل في اقتناء الكلاب لغير حاجة والسير بها في الطرقات والحدائق متبعين في ذلك اليهود والنصارى، بالرغم من أن موقف الشرع واضح وجلي لا إشكال فيه، وهذا الذي اقتنى كلبًا بلا حاجة جمع بين ذنبين عظيمين، الأول أنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، والثاني ذنب التشبه بالكفار، الذي حذّر منه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لتتبعُنَّ سَنَنَ من كان قبلَكم، شبرًا بشبرٍ وذراعًا بذراعٍ، حتى لو دخلوا جُحْرَ ضبٍّ تبعتُمُوهم ). قلنا: يا رسولَ اللهِ، اليهودُ والنصارى؟ قال: فمَنْ؟) رواه البخاري ومسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود، قال شيخ الإسلام:" وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله:﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّه ُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: 51]" اقتضاء الصراط المستقيم 1 /270.

قال ابن عثيمين رحمه الله:" وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب، لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثنى ينقص كل يوم من أجره قيراطان... ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات يقال: إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه، وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى! مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر! لأن نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية لكن هذه من حكمة الله، حكمة الله أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبثاً، كما أنهم أيضاً يألفون وحي الشيطان؛ لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان، ومن أمر الشيطان، فإن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، ويأمر بالكفر والضلال، فهم عبيد للشيطان وعبيد للأهواء، وهم أيضاً خبثاء يألفون الخبائث. نسأل الله لنا ولهم الهداية" شرح رياض الصالحين 4 /241.

وقد يحتج البعض بأن اقتناءه للكلب من قبيل اتخاذه للحراسة وهذا باطل، لأن من استوطن المدينة لا يحتاج للحراسة، قال ابن قدامة رحمه الله:" وَإِنْ اقْتَنَاهُ لِحِفْظِ الْبُيُوتِ ، لَمْ يَجُزْ؛ لِلْخَبَرِ وَيَحْتَمِ لُ الْإِبَاحَ ةَ. وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الشَّافِعِ يِّ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الثَّلَاثَ ةِ، فَيُقَاسُ عَلَيْهَا. وَالْأَوَّ لُ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ قِيَاسَ غَيْرِ الثَّلَاثَ ةِ عَلَيْهَا، يُبِيحُ مَا يَتَنَاوَل ُ الْخَبَرُ تَحْرِيمَه ُ. قَالَ الْقَاضِي: وَلَيْسَ هُوَ فِي مَعْنَاهَا ، فَقَدْ يَحْتَالُ اللِّصُّ لِإِخْرَاج ِهِ بِشَيْءِ يُطْعِمُهُ إيَّاهُ، ثُمَّ يَسْرِقُ الْمَتَاعَ . وَأَمَّا الذِّئْبُ، فَلَا يَحْتَمِلُ هَذَا فِي حَقِّهِ، وَلِأَنَّ اقْتِنَاءَ هُ فِي الْبُيُوتِ يُؤْذِي الْمَارَّة َ، بِخِلَافِ الصَّحْرَا ءِ." المغني 4 /191 وقال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: "المنز ل الذي يكون في وسط البلد لا حاجة أنْ يتخذ الكلب لحراسته، فيكون اقتناء الكلب لهذا الغرض في مثل هذه الحال محرماً لا يجوز وينتقص من أجور أصحابه كل يوم قيراط أو قيراطان" فتاوى ابن عثيمين 2 /246.

فالواجب على المسلم التسليم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع الأوامر واجتناب النواهي، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُه ُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَة ُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: 36]، قال ابن كثير رحمه الله: "فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول، كما قال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُون َ حَتَّى يُحَكِّمُو كَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِ مْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّم ُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: 65]. وفي الحديث: " والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " ولهذا شدد في خلاف ذلك، فقال: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَه ُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36]، كقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَ رِ الَّذِينَ يُخَالِفُو نَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُم ْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُم ْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63]". تفسير القرآن العظيم 6 /423.

والله أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

محمد الهزاع