المناهج الجديدة 2018 / 2019 :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ ونصر عبدهُ وأعز جندهُ وهزم الأحزاب وحدهُ، لا إله إلا الله ولا نعبدُ إلا إياهُ، مُخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، وعلى آل سيدنا محمدٍ، وعلى أصحاب سيدنا محمدٍ، وعلى أنصار سيدنا محمدٍ، وعلى أزواج سيدنا محمدٍ، وعلى ذرية سيدنا محمدٍ، وسلم تسليمًا كثيرً **** كل عام وجميع الأمة الإسلامية بخير

facebook

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الزواج اسئلة واجابة

  1. #1
    عضو الصورة الرمزية برنسيسة الظلام
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    عروس الصعيد
    المشاركات
    1,910

    افتراضي الزواج اسئلة واجابة

    س1 متي تحرم خطبة المرأة؟ وما أركان الزواج عند المالكية والشافعية؟
    وما حكم تزوج المسلمة بغير المسلم؟ وما حكم إكراه المرأة علي الزواج؟ وما الدليل عليه؟
    س أ- من العاصب بنفسه؟ وما حكمه؟ وما أصنافه؟
    ب- توفي وترك:
    زوجة - بنتي ابن - أخت لأب - أخت شقيقه
    بين من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.
    الإجابة
    ج1 يحرم خطبة المرأة في الحالات الآتية:
    1- إذا كانت المرأة مخطوبة سابقا لخاطب آخر إلا إذا عدل الخاطب الاول عن الخطبة أو أذن له في خطبتها.
    والدليل علي ذلك: ما روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال "لا يخطب الرجل علي خطبة أخيه حتي يترك الخاطب قبله أو يأذن له" والنهي هنا "للتحر يم" لما في ذلك من العدوان علي حق الخاطب الأول والإساءة إليه وقد يؤدي هذا التصرف إلي حدوث النزاع بين الافراد والجماعات وإلي البغض والشقاق.
    2- إذا كان هناك سبب يمنع من صحة الزواج: كأن تكون المرأة محرمة علي الخاطب علي التأبيد كأن تكون عمته أو خالته أو تكون المرأة محرمة علي التأقيت كأن تكون أخت امرأته أو زوجة الغير أو تكون المرأة معتدة من طلاق رجعي أو بائن.
    والتحريم هنا سواء أكانت الخطبة بطريق التصريح: كأن يقول الخاطب لمن يريد خطبتها إني أريد الزواج بك.
    أو كانت الخطبة بطريق التعريض: كأن يقول لها: مثلك يرغب فيه الرجال.
    ويسثتني من هذه الحالات "المرأ ة المعتدة لوفاة زوجها" فهذه المرأة يباح خطبتها بطريق التعريض والتلميح لا التصريح: وذلك لأن صلة الزوجية التي بينها وبين زوجها انقطعت بالوفاة فلم يبق للزوج حق بزوجته التي مات عنها وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح رعاية لحزنها علي زوجها ووفاء لحقه عليها ومحافظة علي شعور أهل الميت.
    والدليل علي ذلك من القرآن الكريم قول الله تعالي "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم" والمقصود بقوله تعالي "فيما عرضتم به" أي: لو حتم وأشرتم به دون تصريح بما تريدونه.
    ووجه الاستدلال من الاية الكريمة:
    1- قد أباحت التعريض بالخطبة للمرأة التي توفي عنها زوجها أثناء عدتها.
    2- أباحت إخفاء هذه الرغبة في الأنفس وسترها من غير كشف عنها.
    3- حرمت المواعدة السرية التي يقال فيها قولا قبيحا.
    4- حرمت العزم علي عقد النكاح قبل انقضاء العدة.
    ثانيا: أجمع الفقهاء علي تحريم زواج المرأة في عدتها.
    * أركان الزواج عند المالكية:
    1- زوج
    2- زوجة
    3- ولي
    4- صيغة
    5- صداق
    أما الشاهدان فهما من شروط الزواج.
    * أركان الزواج عند الشافعية:
    1- زوج
    2- زوجة
    3- ولي
    4- صيغة
    5- شاهدان
    أما الصداق فهو من شروط الزواج
    * حكم تزوج المسلمة بغير المسلم:
    لا ينعقد زواج المسلمة بغير المسلم ولو حدث ان تزوجت مسلمة بغير مسلم يكون الزواج باطلا والدليل علي صحة زواج المسلمة بغير المسلم قوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلي الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن".
    * حكم إكراه المرأة علي الزواج:
    لا يجوز إكراه المرأة بكرا كانت أم ثيبا علي الزواج ممن لا تريد الزواج به وفي حالة ما إذا تم العقد دون استئذان أو موافقة منها علي الزواج يعتبر العقد باطلا ومن حق المرأة ان تطالب بفسخه لانه تم دون رضاها.
    الدليل علي ذلك:
    1- جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم قال "لا تنكح الأيِّم حتي تستأمر ولا تنكح البكر حتي تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: ان تسكت" والأيم: هي المرأة الثيب التي سبق لها الزواج ولا زوج لها.
    والبكر هي المرأة التي لم يسبق لها الزواج.
    2- وقال صلي الله عليه وسلم "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها".
    3- وعن خنساء بنت خدام الانصارية رضي الله عنها ان أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلي الله عليه وسلم فرد نكاحه وسبب الرد هو: عدم ق***ها الزواج من الذي اختاره أبوها.
    4- وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ان أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته أي: ليجبر بي نقصه فجعل رسول الله صلي الله عليه وسلم الأمر إليها أي: فخيرها بين الرضا بما فعله أبوها وعدم الرضا فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكني أردت ان أعلم النساء انه ليس للآباء من الأمر شيء. أي: ليس من حق الآباء ان يزوجوا بناتهن دون أخذ رأيهن.
    ج2 "أ": العاصب بنفسه: هو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلي الميت أنثي وحدها.
    حكمه: يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وعند الانفراد يجوز جميع المال. وإن لم يبق من التركة شيء بعد أصحاب الفروض فلا شيء له ويحجب الاقرب سنهم الأبعد.
    أصنافه: ينقسم العاصب بالنفس إلي أربعة أصناف مرتبة بالترتيب الآتي:
    1- جزء الميت
    2- أصل الميت
    3- جزء أبيه
    4- جزء جده وإن علا
    ج2 "ب": للزوجة: الثمن فرضا. لوجود الفرع الوارث وهو بنتي الابن.
    لبنتي الابن: الثلثان فرضا لانفرادهما وعدم وجود ابن وبنت الصلب.
    الاخت لأب: تحجب بالأخت الشقيقة لأنها صارت عصبة مع البنات.
    الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبا عصبة مع الغير وهن بنتي الابن.
    نسأل الله تعالي ان يوفقكم وان يشرح صدوركم.



    علمونى البكاء ما كنت اعرفه ....

    ليتهم علمونى كيف ابتسم.....


  2. #2

المواضيع المتشابهه

  1. البيولوجيا الجزيئية DNAاسئلة واجابة
    بواسطة برنسيسة الظلام في المنتدى الأحياء
    مشاركات: 109
    آخر مشاركة: 04-15-2023, 04:40 AM
  2. الحديث الاول اسئلة واجابة
    بواسطة برنسيسة الظلام في المنتدى القرآن الكريم وتفسيره
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-30-2009, 07:48 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •