وزارة التربية والتعليم تصدر قرارا بتحديد الرسوم المحصلة من طلاب المدارس
أصدر د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم قرارا وزاريا بشأن تحديد الرسوم والاشتراكا ت، ومقابل الخدمات الإضافية المحصلة من طلبة وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم للعام الدراسى 2012/2013. ونص القرار الوزارى على أن تحصل من طلبة وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكا ت ومقابل الخدمات التى تؤدى إليهم وأثمان أدلة التقويم التى يرغبون فى شرائها، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم. كما نص القرار على جواز تقسيط الرسوم والاشتراكا ت ومقابل الخدمات الإضافية والاختياري ة للتلاميذ بجميع المراحل لمن يرغب فى ذلك، بحيث يسدد القسط الأول فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر، ويسدد القسط الثانى فى موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسى الثانى. ونص القرار الوزارى على إعفاء الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية : أبناء شهداء ثورة 25 ين***، أبناء شهداء ضحايا الإرهاب، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع مراحلها، الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة والمطلقة وأبناء المكفوفين غير القادرين.
المفضلات